المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 146 من 160
يؤخذ على ترميم موقد أو مراجل طعام أو مصنع خمسة عشر قرشا سعوديا.