المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 145 من 160
يكون رسم ترميم الدكاكين والمقاهي والأفران والطواحين والحمامات والمغازات والمصانع بالصفة الآتية: من ذراع واحد إلى تسعة وعشرين ذراعا، يؤخذ (15) قرشا سعوديا. ومن ثلاثين ذراعا إلى ما فوق يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.