المادة الخمسون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 150 من 160
يؤخذ على ترميم المخازن من ذراع واحد إلى تسعة وأربعين ذراعا عشرة قروش سعودي، ومن خمسين ذراعا إلى تسعة وتسعين ذراعا خمسة عشر قرشا سعوديا، ومن مائة إلى ما فوق ثلاثون قرشا سعوديا.