المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 151 من 160
يؤخذ على ترميم الآبار المملوكة- أي التي كان حفرها لمنفعة شخصية لا خيرية- عشرة قروش سعودية.