المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 153 من 160
كل محل يجدد بعد أن يهدم كليا ويراد إعادته كما كان، يؤخذ عليه رسم إنشاء.