الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 152 من 160
يتبع في استحصال رسم الكشفيات القاعدة الآتية: أ - يؤخذ على الكشوف المختصة بتقدير المصروفات التعميرية من 10 قروش إلى 50 قرشا. ب - يؤخذ على الكشوف الخاصة بالإنشاءات من 20 قرشا إلى 50 قرشا. ج - يؤخذ على الكشوف المتعلقة بالاستحكامات من (10 إلى 50) قرشا سعوديا.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام