الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 157 من 160
يعمل برخصة الترميمات لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدورها من البلدية.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام