الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 158 من 160
الأماكن المعفاة من الرسوم، هي: أ - المراكز الحكومية. ب - المساجد والأربطة وما إلى ذلك من الأوقاف الخيرية. ج - المدارس العلمية الحكومية والأهلية والآبار الخيرية. د - الأماكن والمباني الخاصة بعين زبيدة والزرقاء وما شاكلهما من المؤسسات الخيرية. هـ - المستشفيات الخيرية وكل مشروع يقصد منه المبرة الخيرية.
عرض على BOE
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام