الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة السادسة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 26 من 160
على أمانة العاصمة والبلديات أن تعطي لكل بيت أو حانوت في شارع أو زقاق نمرة خاصة بطريقة منظمة بحيث ينتهي تسلسلها ضمنه، ولها أن تكتب هذه النمرة على قطع من الصفيح على نموذج واحد، ثم يجري وضعها في مكان بارز على الدور أو الحوانيت، على أن تستحصل ثمنها من الملاك لمرة واحدة عند جباية الرسوم المقررة، ولا يجوز للملاك أن يمتنعوا عن الدفع، كما لا يجوز لأي شخص أن يتلف أو يزيل أو يشوه هذه النمرة، ومن امتنع عن الدفع ينذر أولا ثم يضاعف عليه ثمن النمرة، كما أن من أتلف أو أزال أو شوه هذه النمرة يجازى بغرامة نقدية قدرها عشرة قروش
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون:المادة السابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام