الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة السابعة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 27 من 160
لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصورة دائمة على المناطق المبينة في الفقرة المدرجة في المادة (6) إلا طبقا للقواعد التي تتماشى مع أقسام الأراضي التي عينها النظام، مع ملاحظة ما يأتي: أ - بمقتضى المصلحة وبعد موافقة المراجع السامية، لسلطة المباني عدم تطبيق أي مادة من هذا الفصل كله أو جزئه فيما إذا اتضح بأن التطبيق يوجد صعوبة أو إضرارا أو أخطارا أو مصاريف باهظة. ب - عدم شمول القسم المذكور للمباني المقامة بواسطة الحكومة إلا إذا لم تكن ضمن الخارطة المصدقة من المراجع العليا وفي هذه الحالة يجب تطبيق ما تقتضي به المصلحة العامة بعد الحصول على الموافقة السامية. ج - لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو مستديم على المناطق المنوه عنها في الفقرة (أ - ب) من المادة السابعة والعشرين إلا بإذن من سلطة المباني.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون:المادة الثامنة والعشرون:
عرض كل مواد النظام