المادة الثانية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 32 من 160
يجب على كل شخص قبل أن يشرع في أي بناء يرغب في إنشائه أن يتقدم إلى البلدية بعريضة رسمية حسب النموذج المشفوع بهذا، وأن تكون العريضة مصحوبة برسم البناء المزمع إنشاؤه، ويستثنى من ذلك ما كان مطلوبا من قبل البلدية إزالته أو إصلاحه أو إنشاؤه باسم المصلحة العامة.