الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثالثة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 33 من 160
تعطى الرخصة لمقدم العريضة المنوه عنها في المادة السابقة في أي طلب إنشائي من قبل البلدية، ويسري مفعول هذه الرخصة طيلة عملية الإنشاء المرخص له بها، ويلاحظ قبل إعطاء الرخصة ما يأتي: أ - التحري عن ملكية البناء المطلوب إنشاؤه أو ترميمه، وكذلك الأرض. ب - تطبيق وجه الخارطة على أوضاع الأمكنة المطلوب له الترخيص، مع ملاحظة دورة المياه بنسبة مجاريها الخاصة. ج - ملاحظة ما قد يكون ممنوعا الترخيص به بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام. د - التثبت من أوضاع الشراكة في البناء على اختلاف أنواعها، وأخذ موافقة الشركاء.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون:المادة الرابعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام