المادة الخامسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 35 من 160
كل إنشاء أو ترميم يخرج عن حد الرخصة المعطاة من قبل البلدية على أساس المقاسات والأوضاع الإنشائية المعروضة، يعلن صاحب البناء كتابيا بمخالفته للنظام، ويكلف بإزالة المخالفة في مدة تحددها له سلطة المباني لا تزيد عن عشرة أيام، وفي حالة عدم قيامه بذلك تباشر السلطة المذكورة إنفاذ ذلك من قبلها، على أن تعود بما يصرف في هذا السبيل على صاحب الملك المخالف، ويعتبر ذلك عقوبة له على مخالفته. ويستثنى من ذلك ما نص النظام على أخذ الرسم عليه مضاعفا فيما لم يحظره النظام.