المادة السادسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 36 من 160
عند إنهاء أي بناء إنشائي رخص به من قبل البلدية حسب أصوله، تشعر سلطة المباني من قبل صاحب الملك عن ذلك، وعلى سلطة المباني إجراء الكشف الأصولي وتطبيق ما رخص به على الواقع، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء قدره خمسون قرشا أو بالسجن مدة يومين.