الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثامنة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 38 من 160
يعتبر المعماري الأهلي معماريا أهليا متى كان سعوديا حاملا لحفيظة تسجيله في دائرة النفوس، وحائزا على الشروط الآتية: أ - أن يكون قد قضى في مزاولة هذه المهنة بصورة عملية مباشرة مدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ ترخيصه بمزاولة هذه المهنة بعد صدور هذا النظام. مع ملاحظة: أن الأشخاص الذين سبقت مزاولتهم لهذه المهنة في الماضي يكتفى فيهم بتطبيق المادة السابقة. ب - أن يكون قادرا على تطبيق التعليمات التي تصدرها البلدية بين حين وآخر فيما يتعلق بدرجة مسئولية المعماريين ضمن نطاق عملهم المرخص به لهم. ج - أن يجرى اختباره عمليا من قبل سلطة المباني وبحضور المهندس الفني، يشاركهما شخصيا من كبار رجال الحرفة. د - بعد الإجراءات المار ذكرها في الفقرات السابقة، يتخذ قرار من قبل الهيئة الفاحصة يكون مدارا للاستناد في ترخيصه رسميا وحمله شهادة المعماريين الأهليين، التي يجب أن تكون منظمة من قبل دائرة البلدية حسب الأصول، ومصرح فيها بأنه يحق له أن يكون رئيسا للعمل في البناء. ويجوز استخدام معماريين أهليين ممن لا يوجد في المملكة السعودية من يقوم مقامهم.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون:المادة التاسعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام