الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة السابعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 37 من 160
البناء هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون سعوديا حاملا لحفيظة تسجيله بدائرة النفوس. ويجوز استخدام بنائين غير سعوديين ممن لا يوجد في المملكة السعودية من يقوم مقامهم. 2- أن يكون متحصلا على شهادة من كبار أهل الخبرة من بني حرفته مصدقة من رئيسها تشهد له بكفاءة في عمله ومعلمانيته. 3- يدفع بعد ذلك طالب الرخصة الرسم المقرر بمقتضى المواد المخصوصة من هذا النظام، وتسلم له الرخصة النظامية التي يجب اعتبارها ونفاذها طيلة مزاولة هذه المهنة، ويصرح فيها بأنه لا يحق لهذا البناء أن يكون رئيسا للعمل في البناء.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون:المادة الثامنة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام