الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الحادية والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 51 من 160
يجب أن تكون السقوف بحيث تستطيع الحد الأدنى ولا تزيد عن قوة الاحتمال الفني، كما يلي: - إذا كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن عشرين درجة (300) رطلا، عن كل ذراع مربع. - إن كان السقف مائلا بزاوية لا تزيد عن أربعين درجة (210) رطلا، عن كل ذراع مربع. - إذا كان السطح مائلا بزاوية تزيد عن 4 درجة (240) رطلًا، عن كل ذراع مربع.
عرض على BOE
المادة الخمسون:المادة الثانية والخمسون:
عرض كل مواد النظام