المادة الثانية والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 52 من 160
يجب أن تكون الأسوار الخارجية لمباني الدرجة الأولى والثانية من الحجر المخلوط بالمونة (الطين)، أو أي مادة أخرى أكثر عملا.