المادة الثالثة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 53 من 160
أما مباني الدرجة الثانية، فيجوز أن تكون من الطوب الأخضر (اللبن والجالوص) أو أي مادة أكثر تحملا.