الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثامنة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 58 من 160
لمقتضيات الجداول (1، 2، 3(من هذه المادة، يجب أن يكون ارتفاع الطبقة)4. 25(أو)3/2 5(ذراعا تقريبا. ولمقتضيات الجدول)4(من هذه المادة يجب أن يكون ارتفاع الطبقة)3. 25(متر أو ما يقارب)3/1 4) ذراعا معماريا، مأخوذا قياسه من الأرضية إلى الأرضية إلى دعائم السقف، وسماكة أية طبقة أعلا أو سماكة الطبقة أو الطبقات السفلية يجب أن تزاد زيادة نسبية. ورغم ما تقدم، إذا كان ارتفاع البناء المكون من طبقة واحدة أو حيطان الطبقة الثانية من البناء المكون من طبقتين يتجاوز (3. 80(مترا و)5(أذرع تقريبا، يجب زيادة سمكها إلى)35) سنتمترًا، ويجوز تتمة الحيطان بهذا السمك إلى ارتفاع طبقة كما سبق بيان ذلك. على أن سمك الزيادة المذكورة يجوز أن يحضر في أسياخ توزع توزيعا نسبيا يكون عرضها في مجموعها متساويا لربع الحيطان.
عرض على BOE
المادة السابعة والخمسون:المادة التاسعة والخمسون:
عرض كل مواد النظام