الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة التاسعة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 59 من 160
أي حائط أو جزء منه لا يتجاوز سمكه (35) سنتمترا، وكان طوله من خارج الحائط المختلف الاتجاه أو من الحائط المتقاطع أو الفاصل إلى الحائط الثاني أكثر من تسعة أمتار، يجب أن يزاد سمكه أو تقويته بدعائم أو ركائز على مسافة تسعة أمتار، والحائط الذي يحمل السقف على مسافة أكثر من (8(أمتار، يجب أن يزاد سمكه أو يقوى على)2/1 4) مترا كما تقدم، ومن خالف ذلك تقوم البلدية بإجرائه وتأخذ المصاريف منه مضاعفة.
عرض على BOE
المادة الثامنة والخمسون:المادة الستون:
عرض كل مواد النظام