الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثانية والستون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 62 من 160
عندما يكون أي من الحيطان الداخلية الرئيسية قائما أو مستندا على أعمدة حديدية أو كمرات (نفق بسيطة)، فيجوز لسلطة المباني أن تطلب تحويط تلك الكمرات والأعمدة بوضع يقيها من النار تماما بطبقة من أسمنت أو البياض أو أي مادة أخرى تقي من النار، يكون سمكها (2) سنتمتر على الأقل.
عرض على BOE
المادة الحادية والستون:المادة الثالثة والستون:
عرض كل مواد النظام