الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثالثة والستون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 63 من 160
أعواد السقف يجب أن يكون لكل واحد منها متكأ كافيا في طرفيه، ويكون محكم الوضع حتى يتحمل الثقل تماما، ويوزع على الحائط بواسطة عرق أو كتلة أو خلافها، ويسمى هنا بالموردات. أما أعتاب الخشب يجب أن يكون لها من العمق (2/1 1) من اتساع الفتحة وتكسى بما يقيها من التلف ودودة الأرض وذلك بطلب من سلطة المباني.
عرض على BOE
المادة الثانية والستون:المادة الرابعة والستون:
عرض كل مواد النظام