المادة الثامنة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 88 من 160
على سلطة المباني تكليف صاحب الملك أو من يقوم مقامه بإصلاح كل ما تراه من خلل في مجاري المياه يخل بالشروط الصحية العمرانية، وأن تتخذ كل وسيلة في تصريف المياه المستعملة وتجفيف المستنقع منها على أية حالة من الأحوال، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسة وعشرون قرشا أو بالسجن مدة يوم واحد مع تكليفه بإجراء ذلك.