المادة التاسعة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 89 من 160
لا يسوغ وضع مواسير مياه الشرب ملاصقة لأنابيب المياه المستعملة.