المادة التسعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 90 من 160
تكون حفرة التطهير بحجم كاف، وتشيد بطريقة ترتضيها سلطة المباني، ولا يجوز عمل حفرة تطهير بقرب بئر يستخرج منه ماء.