الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 12 من 25
1- تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم؛ وفقاً لضوابط تحددها اللائحة. 2- تعمل الهيئة على تسوية الخلافات بين المرخص لهم، أو بينهم وبين المستفيدين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية هذه الخلافات؛ إلا إذا كان أحد أطراف الخلاف من مقدمي خدمة الاتصالات فتكون التسوية من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفقاً لنظام الاتصالات.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام