المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 13 من 25
يجب على المرخص له في مجال البث أو إعادة البث أن يزود الهيئة -في حال طلبها- بأي محتوى إعلامي لم يعرض بعد؛ من أجل الحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادة بثه، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط المتعلقة بذلك.