المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 15 من 25
على الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المحتوى الإعلامي المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنبية -غير مرخصة من الهيئة- ويتم استقباله داخل المملكة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.