المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 14 من 25
1- مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، يحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلباً على سوق البث، وإعادة البث، أو الإنتاج الإعلامي المرئي أو المسموع، أو أي أمر يتصل بذلك، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم ذلك. 2- يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة.