المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 20 من 25
تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الآتي: 1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام. 2- ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث، أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وفقاً للفقرة (2(من المادة)الثامنة عشرة) من النظام. وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.