الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 21 من 25
في حال إلغاء الترخيص الخاص بمجال البث أو إعادة البث، أو تعليقه، أو عدم تجديده؛ فتتخذ الهيئة ما يلزم لضمان عدم الإضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام