الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 22 من 25
تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون -وقت نفاذ هذا النظام- مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام