المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 6 من 25
يتعين على المرخص له -بحسب نوع ترخيصه- القيام بالآتي: 1- التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له. 2- التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له؛ وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات. 3- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئة. 4- تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها. 5- تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه. 6- الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال. 7- الالتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج، أو التوزيع. 8- التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث. 9- إعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقاً للأنظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشأن. 10- المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع؛ وفقاً لما تحدده اللائحة. 11- التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.