الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 25
تصدر التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام