ثانيا :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 192 بتاريخ 3 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 6
التأكيد على أن دور الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج لاحق لدور البعثات السعودية في الخارج، وأن ما ترصده البعثات السعودية من حالات تبلغ به وزارة الخارجية في الرياض ليُبعث إلى الجمعية لإقرار المساعدة اللازمة.