الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية

ثالثا:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 192 بتاريخ 3 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 6
تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 5 / 5 / 1404 هـ، الصادر في شأن من يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج، والإجراءات اللازمة لتنفيذه الصادرة بموجب قرار سمو وزير الداخلية رقم (16س/999) وتاريخ 6 / 3 / 1405 هـ، على من يثبت أنه ترك أولاده إهمالا لهم بوصفه إساءة إلى سمعة المملكة في الخارج.
عرض على BOE
ثانيا :رابعا :
عرض كل مواد النظام