رابعا :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 192 بتاريخ 3 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 6
تفعيل دور المجلس التنسيقي المنصوص عليه في برقية المقام السامي رقم (1131/م ب) وتاريخ 11 / 2 / 1429 هـ، المتضمنة إنشاء مجلس تنسيق مكون من مندوبين من: وزارة الداخلية (الشؤون العامة، والأحوال المدنية)، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، ورئاسة الاستخبارات العامة، والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، ويكون مقره وزارة الداخلية؛ وذلك للبت في قضايا الأسر السعودية في الخارج ورعاية شؤونهم وفقا لما هو منصوص عليه في المهمات الموضحة لمجلس التنسيق المشار إليه في الأمر السامي الآنف ذكره.