الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستثمار

المادة الثانية: الهدف من النظام:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 16
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك: 1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته. 2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها. 3- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي. 4- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره. 5- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
عرض على BOE
المادة الأولى: التعريفات:المادة الثالثة: حرية الاستثمار:
عرض كل مواد النظام