الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستثمار

المادة الثالثة: حرية الاستثمار:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 16
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة(و)التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
عرض على BOE
المادة الثانية: الهدف من النظام:المادة الرابعة: حقوق المستثمر:
عرض كل مواد النظام