المادة الخامسة: التزامات المستثمر:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 16
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.