الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستثمار

المادة الرابعة: حقوق المستثمر:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 16
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية: أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة. ب - معاملته معاملة عادلة ومنصفة. ج - عدم مصادرة استثماره كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل. د - حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى. هـ - حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله. و - حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية. ز - تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة. 2- على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- توفر الوزارة للمستثمر -وفقًا لما تحدده اللائحة- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقًا لإجراءات واضحة وشفافة.
عرض على BOE
المادة الثالثة: حرية الاستثمار:المادة الخامسة: التزامات المستثمر:
عرض كل مواد النظام