المادة الثامنة: قائمة الأنشطة المستثناة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 16
1- تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها. 2- على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة. 3- على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.