الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستثمار

المادة التاسعة: حماية الأمن الوطني:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 16
للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثامنة: قائمة الأنشطة المستثناة:المادة العاشرة: استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات:
عرض كل مواد النظام