الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ضريبة التصرفات العقارية • قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 10 من 20
1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة - لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة - طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص. وعلى كل من تُطلب منه المعلومة تقديمها إلى الهيئة في المواعيد التي تحددها. 2- على كل شخص يُخوَّل صلاحية توثيق التصرفات العقارية - وفقاً للأنظمة السارية في المملكة - الالتزام بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام