الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ضريبة التصرفات العقارية • قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 11 من 20
1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات التي تلقوها أو اطلعوا عليها بحكم عملهم، والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ولا يجوز لهم الكشف عن تلك المعلومات إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، ووفقاً للضوابط والشروط الواردة فيها. 2- على كل من يتلقى المعلومات أو يطلع عليها - وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة - استخدامها فقط للأغراض التي تلقى لأجلها تلك المعلومات أو اطلع عليها. 3- عدا الحالات التي تنص عليها اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى أو اطلع على المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة فور انتهاء الحاجة إليها.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام