الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ضريبة التصرفات العقارية • قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 20
1- تُستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري - حُكماً - هو تاريخ توثيقه. 2- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام