الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ضريبة التصرفات العقارية • قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 20
1- تُسدد الضريبة للهيئة في تاريخ التصرف العقاري، ويجوز سدادها قبله. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز سداد الضريبة بعد تاريخ التصرف العقاري، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام