الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة السابعة عشر تقارير المجلس ووثائقه

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 17 من 40
1- يُصدر المجلس تقريراً سنوياً عن أنشطته وسير العمل فيه وتقويم أدائه. 2- اللغات الرسمية في اجتماعات المجلس هي العربية والإنجليزية.
عرض على BOE
المادة السادسة عشر الموافقة على قرارات مجلس الأعضاءالمادة الثامنة عشر المراقبون
عرض كل مواد النظام