النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
لأغراض تطبيق هذا النظام، يكون للعبارات والألفاظ الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك: النظام : النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور. العضو : الدولة أو المنظمة أو الهيئة التي تتمتع بالعضوية الكام
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
أنظمة عادية • الزراعة والمياه والثروات الحية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الأولى تعريفات
النظام : النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
العضو : الدولة أو المنظمة أو الهيئة التي تتمتع بالعضوية الكاملة أو المشاركة.
المجلس : المجلس الدولي للتمور.
الأغلبية البسيطة للتصويت : تصويت 50% + 1 من الأعضاء الحاضرين - على الأقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني.
الأغلبية المعرفة : تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين - على الأقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني.
الهيئة التنفيذية : هيئة منتخبة تعمل على تنفيذ قرارات وتوجهات مجلس الأعضاء.
مجلس الأعضاء : أعلى جهاز لاتخاذ القرارات بالمجلس الدولي للتمور.
الأمانة العامة للمجلس : الجهاز التنفيذي للمجلس.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثانية الوضع القانوني
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثالثة أهداف المجلس
1 - تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور.
2 - تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.
3 - تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه.
4 - تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محلياً وإقليمياً ودولياً.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الرابعة مهمات المجلس
2 - طرح نظم وأساليب وقواعد لتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول الأعضاء والمساهمة في تنفيذها.
3 - إعداد وتنفيذ برامج بالتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية لتطوير مراكز بحوث محلية وإقليمية ودولية متميزة تسهم في حل المشكلات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التمور والمحافظة على سلامة البيئة.
4 - الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية وبحسب متطلبات واحتياجات وأذواق المستهلكين في السوق المحلية والدولية.
5 - وضع برامج تدريب الكوادر والقوى العاملة وتنمية القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمور والعمل على تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
6 - المساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، والمساهمة في إعداد برامج لمنع انتشار أمراض وآفات النخيل والتمور العابرة للحدود.
7 - تحديد وتنفيذ برنامج لتطوير وتعميم وتوحيد مواصفات قياسية دولية للتمور والعمل على مراقبة ومتابعة تنفيذها وكذلك توحيد المصطلحات وأسماء الأصناف المختلفة للتمور والموازين والمقاييس.
8 - إعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محلياً وإقليمياً ودولياً وإعداد دليل تجاري لكل الشركات المصدرة والموردة للتمور ومنتجاتها للمساعدة في تنمية وتسهيل الاتصالات وانسياب التجارة الدولية.
9 - مساعدة الدول في وضع برامج لتطوير معاملات ما بعد الحصاد وإعداد برامج وخطط لتطوير تصنيع التمور الموجهة نحو احتياجات وأذواق المستهلكين محلياً وإقليمياً ودولياً.
10 - إعداد وتنفيذ برنامج للمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع الوراثي للنخيل، والمساهمة في إنشاء مجمعات محلية وإقليمية ودولية للمحافظة على الموارد الوراثية.
11 - تشجيع إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية في الترويج لإنتاج التمور واستهلاكها وتجارتها وتوطين التكنولوجيا الملائمة لتطويرها.
12 - تعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق التمور.
13 - تشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه وتصنيعه وتجارته.
14 - تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
15 ـ توفير قاعدة بيانات لإنتاج التمور وتوزيعها، ونشر وتبادل المعلومات الأساسية المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتسويق والتجارة الخارجية والمواصفات والأسعار، وإصدار مؤشر دولي لأسعار التمور.
16 - وضع قواعد أساسية للتعاون الدولي في قطاع التمور للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية في إنتاج وتصنيع التمور وحماية المستهلك ومنع الغش والتدليس في تجارة التمور محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
17 ـ تشجيع وتطوير العمل الجماعي الإقليمي والدولي المشترك لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية في قطاع التمور بالدول الأعضاء، وكذلك لإيجاد الحلول للمشكلات المتشابهة بين الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال البحوث العلمية والتطبيقية، وتدريب الكوادر، ونشر الوعي والمعرفة، والترويج للتمور، ونقل التكنولوجيا الملائمة، وتطبيق الممارسات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية الجيدة.
18- العمل على الدفاع - في المنتديات الدولية والإقليمية - عن القضايا المتعلقة بتطوير إنتاج ووقاية وتجارة التمور وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التواصل المستمر بين الأعضاء عن طريق الاجتماعات الدورية لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديم المعلومات المطلوبة عن التمور، وترسيخ دور المجلس ليكون مركزاً عالمياً متميزاً للتوثيق والإعلام ومرجعياً في كل الأمور المتعلقة بالتمور.
19 ـ تشجيع زيادة الطلب على التمور ولا سيما من أجل الاستخدامات غير التقليدية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الخامسة المقر
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة السادسة الامتيازات والحصانة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة السابعة أنواع العضوية
2 - العضوية المشاركة : تكون للدول المستوردة للتمور، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الراغبة في ذلك، وبعد مصادقة مجلس الأعضاء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثامنة حقوق العضو الكامل
1- حضور اجتماعات مجلس الأعضاء، والاجتماعات الأخرى والنشاطات التي يدعو إليها المجلس.
2 - الحق في التصويت في الاجتماعات، والترشح لجميع مناصب ووظائف المجلس.
3 - المشاركة في كل هيئات المجلس.
4 - التمثيل بمقعد واحد في مجلس الأعضاء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة التاسعة التزامات الأعضاء
1 - تنفيذ قرارات المجلس بما لا يتعارض مع سيادة الدول وحريتها في إتخاذ القرارات.
2 - سداد التزاماتهم المالية للمجلس في الأوقات المحددة بصفة مستمرة.
3 - التعاون فيما بينهم لتحقيق الأهداف المعلنة في هذا النظام.
4 - السعي لتزويد المجلس بصفة مستمرة بكل البيانات والإحصاءات والوثائق المطلوبة عن إنتاج وتصنيع وتسويق وتجارة التمور في بلدانهم وأي معلومة أخرى يطلبها المجلس وهيئاته ولجانه المتخصصة لأداء المهمات المنوطة بهم، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين دولة العضو.
5 - تطبيق المواصفات والمعايير الموحدة للجودة - التي اعتمدها المجلس - في التجارة الإقليمية والدولية.
6 - السعي إلى تنفيذ توجهات المجلس الخاصة بالممارسات الجيدة في إنتاج التمور وتصنيعها وتسويقها.
7 - تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق الشفافية فيها من خلال اتِّبَاع المبادئ والقواعد التوجيهية الصادرة عن المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالتجارة الدولية.
8 - الإسهام في تطوير أنشطة الترويج للتمور محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل زيادة استهلاك التمور عن طريق الحملات الإعلامية والثقافية والتعليمية والصحية؛ للتعريف بالتمور ومنتجاتها والترغيب في استهلاكها، وذلك بتوضيح خصائصها العضوية والطبيعية والكيميائية والغذائية والمذاقية وغيرها.
9 - توفير المساعدات والتسهيلات الضرورية لتمكين المجلس من أداء المهمات المنوطة به.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة العاشرة حقوق العضو المشارك
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الحادية عشر الهيكل التنظيمي
أ ) مجلس الأعضاء.
ب ) الهيئة التنفيذية.
ج ) الأمانة العامة للمجلس.
د ) اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الأعضاء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثانية عشر مجلس الأعضاء
2 - يعتمد المجلس - بتصويت خاص - اللوائح المالية والإدارية، واللوائح المنظمة لشئون منسوبي المجلس، وغيرها من اللوائح الداخلية للمجلس.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثالثة عشر اجتماعات مجلس الأعضاء
2 - يجوز عقد اجتماعات غير عادية لمجلس الأعضاء بناءً على طلب الرئيس أو طلب أربعة أعضاء على الأقل، على أن يبلغ الأعضاء بموعد الاجتماع وجدول أعماله قبل أربعة أسابيع على الأقل من بدء عقد هذه الدورة. وتعقد الاجتماعات غير العادية في المقر الدائم للمجلس.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الرابعة عشر رئيس مجلس الأعضاء ونائبه
2 - يرأس الرئيس اجتماعات مجلس الأعضاء، وفي حالة غيابه يتولى رئاسة اجتماعات المجلس نائب الرئيس، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه ينتخب مجلس الأعضاء مؤقتاً من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الخامسة عشر النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأعضاء
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة السادسة عشر الموافقة على قرارات مجلس الأعضاء
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة السابعة عشر تقارير المجلس ووثائقه
2 - اللغات الرسمية في اجتماعات المجلس هي العربية والإنجليزية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثامنة عشر المراقبون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة التاسعة عشر التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة العشرون الهيئة التنفيذية
2 - تكون الهيئة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الأعضاء، وأربعة أعضاء ينتخبهم مجلس الأعضاء من بين أعضائه لمدة سنتين، ويمثلون المناطق المختلفة بحسب التنظيم الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بواقع عضو واحد، وذلك على النحو الآتي :
ب - منطقة شمال أفريقيا.
ج - منطقة الشرق الأدنى (عدا دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا).
د - الدول الأخرى.
4 - يشارك المدير التنفيذي للمجلس في مناقشات ومداولات اجتماعات الهيئة التنفيذية بحكم وظيفته، ولكن لا يحق له التصويت.
5 ـ يحق لأي عضو في مجلس الأعضاء المشاركة في اجتماعات الهيئة التنفيذية عند مناقشة مواضيع تتعلق بذلك العضو، وذلك دون أن يكون له التصويت.
6 ـ تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعين سنوياً يكون أحدهما قبل اجتماع مجلس الأعضاء السنوي مباشرة، ويمكن عقد اجتماعات غير عادية للهيئة إذا طلب ذلك رئيس الهيئة أو ثلاثة من الأعضاء.
7 ـ تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاتها بحضور ثلاثة ممثلين على الأقل بالإضافة إلى رئيسها، وتتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية البسيطة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الحادية والعشرون الأمانة العامة للمجلس
1- تكون للمجلس أمانة عامة تُعنى بجميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، وتشمل:
ب - التحضير لاجتماعات مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية واللجان.
ج - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية خاصة المتعلقة بإجراء البحوث والدراسات والاستشارات والعون الفني والتدريب.
د - إعداد مسودات القوانين واللوائح الخاصة بالمجلس.
2 ـ تتكون الأمانة العامة من المدير التنفيذي، الذي يعد المسؤول الأول في الأمانة ويساعده مجموعة من العاملين، تحدد أعدادهم ومهماتهم بحسب متطلبات العمل وفقاً للهيكل التنظيمي للمجلس.
3 ـ يعين مجلس الأعضاء بالأغلبية البسيطة المدير التنفيذي بناءً على توصية من الهيئة التنفيذية التي تحدد مؤهلات المدير التنفيذي ومهماته، ويكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام الهيئة التنفيذية ومجلس الأعضاء عن المهمات الموكلة إليه.
4 ـ يعين المدير التنفيذي العاملين معه بحسب الهيكل التنظيمي المعتمد واللوائح المنظمة لذلك.
5 ـ يكون المدير التنفيذي والعاملون معه مسئولون أمام الهيئة التنفيذية ومجلس الأعضاء فقط، وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل يتعارض مع أعمالهم، والالتزام بسرية معلومات المجلس، وألا تكشف أو تنشر إلا بتصريح أو تفويض من الهيئة التنفيذية أو مجلس الأعضاء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثانية والعشرون الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثالثة والعشرون المساهمات والاشتراكات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الرابعة والعشرون الموارد المالية
1 ـ المساهمات السنوية.
2 - المنح والتبرعات المالية والعينية المقدمة للمجلس التي يوافق عليها مجلس الأعضاء بالإجماع.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة السادسة والعشرون الميزانية والمصروفات والتقارير المالية
2 - تحدد الهيئة التنفيذية - بشكل دوري - أوجه الصرف التي من شأنها تحقيق أهداف المجلس.
3 - يتحمل المجلس تكاليف سفر وإقامة ممثل الدولة العضو في مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية.
4 ـ يتحمل المجلس تكاليف اجتماعات مجلس الأعضاء عندما تعقد في دولة المقر بدعوة من المجلس. أما إذا عقدت هذه الاجتماعات في إحدى الدول الأعضاء بناءً على دعوة منها، فتتحمل الدولة العضو كل التكاليف المحلية المتعلقة بتنظيم الاجتماع، ويتحمل المجلس سفر ممثلي الدول الأعضاء وإقامتهم.
5 - يعد المدير التنفيذي تقارير مالية نصف سنوية عن الإيرادات والمصروفات وتنفيذ الميزانية ويرفعها إلى الهيئة التنفيذية، ويعد كذلك تقريراً مالياً سنوياً ويرفعه إلى مجلس الأعضاء لاعتماده.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة السابعة والعشرون المراجع المستقل
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة التاسعة والعشرون التوقيع
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرار
2 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى المودع لديه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الحادية والثلاثون سريان النظام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثانية والثلاثون الانضمام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثالثة والثلاثون تعليق العضوية
2 - تقدم الأمانة العامة للعضو المشارك الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار.
3 - تعلق العضوية في المجلس إذا لم يلتزم العضو بالدفع بعد سنة من الإخطار، ما لم يتقدم بعذر تقبله الهيئة التنفيذية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الرابعة والثلاثون إسقاط العضوية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الخامسة والثلاثون الانسحاب من عضوية المجلس
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة السادسة والثلاثون تسوية الخلافات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة السابعة والثلاثون تعديل النظام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة الثامنة والثلاثون التحفظات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
المادة التاسعة والثلاثون إنهاء المجلس وتصفيته
2 - عند الإنهاء، يُشكل مجلس الأعضاء لجنة مستقلة لتصفية وتسوية حسابات المجلس ويوزع الناتج من التسوية والأصول الأخرى على الأعضاء بنسب اشتراكهم، على ألا تحمل دولة المقر أي عجز ناتج عن هذه العملية.